الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 246

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 325 وبالنص التالي:
1 ـ يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام، ولا أثر للعقد الظاهر فيما بينهم.
2 ـ إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد الحقيقي هو الصحيح ما دام قد استوفى شروط صحته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 325 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد إدخال تعديل لفظي عليها وأصبح نصها النهائي هو ما يأتي:
1 ـ يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام ولا أثر للعقد الظاهر فيما بينهم.
2 ـ وإذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 252 بالصيغة التالية:
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر. فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 252.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 245.
ـ وافق مجلس الشيوخ عليها دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ ليست الصورية سبباً من أسباب البطلان، فالأصل أن يعتد بالعقد المستتر دون الظاهر وهذا ما يطابق إرادة المتعاقدين، ومع ذلك فقد يجهل دائنو المتعاقدين بطريق الصورية، وكذلك خلفهما الخاص، حقيقة الموقف. اعتماداً على العقد الظاهر، وفي هذه الحالة يكون لأولئك وهؤلاء تفريعاً على حسن نيتهم، أن يتمسكوا بهذا العقد، إذا اقتضت مصلحتهم ذلك. فلدائن المشتري مثلاً في بيع ظاهر ولمن آل إليه البيع من هذا المشتري أن يتمسكا بهذا البيع، وعلى نقيض ذلك يكون لدائن البائع أو لخلف آخر من خلفائه، مصلحة في التمسك بورقة الضد. ولكل منهما أن يفعل ذلك.
2 ـ ويناط الحكم عند تنازع ذوي المصالح المتعارضة على هذا الوجه، بفكرة استقرار المعاملات. فإذا تمسك دائن البائع في العقد الظاهر بورقة الضد. وتمسك دائن المشتري بهذا العقد. كانت الأفضلية للأخير، لاعتبارات تتعلق بتأمين ذلك الاستقرار.
3 ـ أما فيما يتعلق بالمتعاقدين أنفسهم، ومن يخلفهم من الورثة، فوجه الحكم بيّن، فليس للعقد الظاهر أثر بالنسبة لهم. ذلك أن نية المتعاقدين تنصرف إلى التقيد بالعقد المستتر. فهو الجدير وحده بالاعتبار دون غيره. ومن التطبيقات العملية التي يمكن أن تساق في هذا الشأن. إفراغ التعاقد في شكل عقد آخر. كالهبة في صورة البيع. ففي مثل هذا الفرض يصح العقد بوصفه هبة لا بيعاً. متى اجتمعت له شروط الصحة بهذا الوصف، فيما عدا شرط الشكل استثناء (أنظر المادة 660 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *