Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 249
الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 333 وبالنص التالي:
1 ـ ينقضي الحق في الحبس بفقد الحيازة.
2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من حيازته خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداد الحيازة، إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من حيازته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 333 من المشروع وقد ذكر أحد الأعضاء أنه يحسن استبدال عبارة «بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه» بعبارة «بفقد الحيازة» حتى يكون النص أدق تعبيراً عن المعنى فوافقت اللجنة على ذلك.
وذكر أحد الأعضاء أن من المصلحة وضع حد زمني ينقضي حق الحبس في خلاله ولو لم يعلم الحابس بخروج الشيء من يده لوضع حد للمنازعات ـ فوافقت اللجنة على تحديد الأجل بسنة ـ ثم أشير إلى أن وضع الأجل قد يدعو إلى إعادة النظر في المادة 1549 من المشروع وعلى ذلك عدل النص على الوجه الآتي:
1 ـ ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه.
2 ـ ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده إذا هو قام بهذا الطلب في خلال ثلاثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده. وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
ـ وأصبح رقم المادة 260 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 260.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل بعد حذف حرف «في» من عبارة «في خلال».
ـ وأصبح رقمها 248.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس الحبس على وجه الإجمال إلا حيازة الشيء حيازة فعلية، ولذلك كان طبيعياً أن ينقضي بفقد هذه الحيازة. ولكن ينبغي أن يكون هذا الفقد إرادياً فإذا خرج الشيء من يد محتبسه خفية أو انتزاع منه رغم معارضته ، ظل حقه في الحبس قائماً، وكان له أن يسترده ولو من يد حائز حسن النية. باعتبار أن الأمر ينطوي على سرقة ضمان. على أن حق الاسترداد هذا، وإن كان جزاء يكفل حماية الحق في الحبس. إلا أن من واجب المحتبس أن يستعمله في خلال ثلاثين يوماً من وقت علمه بخروج الشيء من يده (قارن حق المستأجر في استرداد المنقولات التي تخرج من حيازته في خلال ثلاثين يوماً).