Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 252
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 336 وبالنص التالي:
«يجب على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين أن تراعي تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت تلك الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلية ومقدرته الشخصية. ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 336 من المشروع ووافقت اللجنة عليها دون تعديل. وقدمت في المشروع النهائي تحت رقم 263 بالصيغة الآتية:
«على المحكمة في كل حال قبل أن تشهر إعسار المدين أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به سواء أكانت تلك الظروف عامة أم كانت خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 263.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع حذف كلمة «كانت» من عبارة «أم كانت خاصة» وأصبح رقمها 251.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 250)
1 ـ انقلبت حالة الإعسار وفقاً لأحكام المشروع من مجرد أمر واقع يكفيه التجهيل إلى نظام قانوني واضح المعالم بيّن الحدود. فهي لا تقوم طبقاً لهذه الأحكام إلا بمقتضى حكم قضائي متى ثبت أن أموال المدين لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء. وعلى هذا النحو لا يشترط مجرد نقض حقوق المدين عن ديونه، بل يشترط أيضاً أن تكون هذه الحقوق أقل من الديون المستحقة الأداء أي أقل من جزء معين من مجموع الديون.
فإذا توفر هذا الشرط جاز للقاضي أن يحكم بذلك دون أن ينطوي الأمر على ضرب من ضروب الوجوب ومؤدى هذا أن للقاضي سلطة رحبة الحدود، تتيح له تقدير جميع ظروف المدين، وأخذة بالشدة أو اصطناع الرفق في معاملته. وفقاً لأحواله العامة والخاصة. وقد يكون في الأحوال العامة ما يستنهض لمصلحة المدين كما لو عرضت له عسرة موقوته في خلال أزمة اقتصادية شاملة. ويراعى من ناحية أخرى أن لأحوال المدين الخاصة النصيب الأوفى في توجيه الحكم على مركزه. فمن ذلك مثلاً كفايته الشخصية (وهي التي يتوقف عليها إلى حد بعيد تقدير ما يرجى له من فرص التوفيق في مستقبله) وسنه وحرفته ومركزه الاجتماعي. ومصالح دائنيه المشروعة. ومدى مسؤوليته عن إعساره وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.