Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 255
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 340 و 341 وبالنص التالي:
المادة 340:
1 ـ يترتب على الحكم بإشهار الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة.
2 ـ ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
المادة 431:
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة للديون المؤجلة، كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة للديون الحالة إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين معاً.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 340 و 341 من المشروع في لجنة المراجعة فاقترح السنهوري باشا إدماجهما في نص واحد فوافقت اللجنة على هذا الاقتراح. وقدم النص في المشروع النهائي تحت رقم 267 وبالصيغة التالية:
1 ـ يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الجل.
2 ـ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة، كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف. وإنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 255 كما وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
عن المادة 340:
يستتبع قيام حالة الإعسار أجل الديون المستحقة الأداء وليس هذا إلا تطبيقاً لقاعدة عامة تقررت في نص المادة 396 من المشروع استقلال عن نظام الإعسار ويراعى أن المدين المعسر يحرم من الانتفاع بفسحة من الأجل في التشريعات التي لم تنظم حالة الإعسار وتركتها في نطاق الأمر الواقع. كالتقنين المصري الحالي مثلاً. ذلك أن إعسار المدين غالياً ما يفضي إلى تصفية أمواله. فإذا لم يكن في استطاعة الدائنين المؤجلة ديونهم أن ينفذوا على تلك الأموال فور الوقت بفصل سقوط الأجل، أدى هذا إلى تقدم ذوي الديون المستحقة الأداء عليهم. وغني عن البيان أن ما يحل من الديون المؤجلة من جراء إشهار الإعسار ينتقص منه مقدار الفوائد ، اتفاقية كانت أو قانونية بالنسبة للمدة الباقية من الأجل. فإذا عجل الوفاء مثلاً بدين قدره 100 جنيه كان يستحق الأداء بعد انقضاء سنة بغير فائدة. وجب عندئذ أن تقتطع منه أربعة جنيهات في مقابل الفوائد. محتسبة على أساس السعر المقرر في القانون (قارن المادة 252 فقرة 2 من المشروع).
عن المادة 341:
أجاز المشروع الإبقاء على آجال الديون المؤجلة ومدها والإمهال في أداء الديون الحالة. فللمدين رغم ما يترتب على حالة الإعسار من سقوط أجل الديون المؤجلة (المادة 340) أن يطلب إلى القاضي في مواجهة دائنيه أن يجيب المدين إلى طلبه هذا إذا تبين أن في الظروف ما يبرره (كما إذا كان المدين عاثر الجد مثلاً) وإن ذلك أكفل برعاية مصالح المدين والدائنين جميعاً (كما إذا كان الأجل الممنوح يتيح للمدين فرصة تصفية أمواله في أفضل الأحوال) والمفروض في هذا كله أن الإبقاء على الأجل لا يضر بالدائنين، فلا يكون من بينهم مثلاً من يوشك أن يتقدم على الباقين من طريقة التنفيذ فوراً على أموال المدين.