Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 256
الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المادتين 342 و 343 من المشروع التمهيدي وبالنص التالي:
المادة 342:
لا يحول إشعار الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
المادة 343:
على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار، بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 342 و 343 من المشروع وقد اقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في نص واحد فعدل النص على هذا الوجه. وقدم المشروع النهائي تحت رقم 368 بعد استبدال كلمة «شهر» بكلمة «إشهار».
وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 268.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 268 من المشروع فاعترض العشماوي باشا عليها لأنها تفقد نظرية الإعسار قيمتها وتضيع كل ضمان مع أن الواجب أن يترتب على الإعسار أن يكون الدائنون في حالة اتحاد.
فرد معالي السنهوري باشا على هذا الاعتراض بأن إشهار الإجراءات يمكن الدائنين الآخرين من أن ينضموا إلى الدائن الذي يقوم بتلك الإجراءات. كما أن شهر الإعسار لا يحول دون تصرف المدين في أمواله بثمن المثل.
وأيد الرئيس فكرة المادة لأنها خطوة كبيرة نحو إزالة المبادئ المشاهدة في إجراءات الإفلاس الخاصة بالتجار والتي يترتب عليهما رفع يد التاجر عن أمواله ووضعها في يد سنديك.
ـ وافقت اللجنة على بقاء المادة على أصلها. وأصبح رقم المادة 256.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ عن المادة 342:
احتفظ المشروع للدائنين بعد إشهار الإعسار بحقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية وهذه هي السمة الجوهرية في الأحكام العامة لنظام الإعسار. فالتصفية في كنف هذه الأحكام ليست إجراءاً جماعياً.
2 ـ عن المادة 343:
ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى الإعسار لا ينفذ أي اختصاص يرتب على عقارات المدين في حق دائنيه ذوي الديون الثابتة التاريخ قبل هذا التسجيل. وقد أريد بهذا النص ضمان المساواة بين الدائنين السابقة حقوقهم على تلك الدعوى، على نحو يقيلهم من التزاحم والتدافع. ويكون لحق الاختصاص، فيما عدا ذلك، جدواه بالنسبة للدائنين من أصحاب الحقوق السابقة على الدعوى. فيما لو انتهت حالة الإعسار (المادة 349 من المشروع) فلمن يحصل على هذا الحق أن يحتج به على من تنشأ ديونهم بعد انتهاء حالة الإعسار.