Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 257
لأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المادتين 344 و 345 وبالنص التالي:
المادة 344:
متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته. كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين كل ذلك إخلال بحقوق الغير الذين لم يكن في استطاعتهم أن يعملوا بحالة الإعسار.
المادة 345:
1 ـ غير أنه يجوز للمدين بموافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة أراع الديون أن يبيع كل ماله أو بعضه، على أن يخصص الثمن لوفاء ديونه.
2 ـ فإذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع الثمن، فيتعين إيداعه خزينة المحكمة حتى يوزع وفقاً لإجراءات التوزيع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 344 و 345 من المشروع، فاقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في نص واحد وإدخال بعض تعديلات لفظية على صيغته ثم أشار إلى أنه يحسن أن توحد جهة شهر أحكام الإعسار وفي هذه الحالة يستغنى عن عبارة «كل ذلك دون إخلال الخ..» الواردة في آخر الفقرة الأولى من المادة 344، فوافقت اللجنة على ذلك ومن ثم قدمت في المشروع النهائي تحت رقم 269 بالصيغة التالية (وفق ما ورد في المادة 257 أعلاه) ثم وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 269.
المشروع في مجلس الشيوخ:
كما وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 257.
كما وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ عن المادة 344:
يتفرع على قيام الإعسار عدم نفاذ أي تصرف قانوني للمدين، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزامه. متى سجلت صحيفة دعوى الإعسار وكذلك يكون الحكم في كل وفاء يقوم به المدين. وفي هذا تطبيق عملي لأحكام الدعوى البوليسية في كنف نظام الإعسار القانوني. وهو بعد تطبيق تصيب من ورائه شروط هذه الدعوى قسطاً ملحوظاً من التيسير، ذلك أن مشقة إقامة الدليل على الإعسار والتواطؤ تسقط عن عاتق الدائنين. إذ المدين بحكم الحال معسر عالم بحقيقة حاله. ولا يرد على هذه القاعدة إذ استثناء واحد، يعرض في النادر حيث يمتنع على الغير العلم بإعسار المدين. من جراء عدم تسجيل حكم إشهار الإعسار في قلم كتاب المحكمة. بسبب تغيير المدين لمحله غشاً. على أن هذا الاستثناء قاصر على المعاوضات، أما ما يصدر عن المدين من التبرعات في حالة الإعسار فلا ينفذ في حق دائنيه، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية (المادة 317 فقرة 2 من المشروع) طبقاً للقواعد العامة في الدعوى البوليسية. وذلك في غير إخلال بالعقوبة المقررة بمقتضى المادة 348 من المشروع.
2 ـ عن المادة 345:
أجاز المشروع للمدين ألا ينتظر إجراءات الدائنين وأن يتقدم فيتولى أمر التصفية من تلقاء نفسه فله أن يبيع أمواله بموافقة أغلبية من دائنيه تمثل ثلاثة أرباع الديون. على أن يخصص ثمن المبيع للوفاء بديونه وأن يودع خزانة المحكمة إذا لم يتفق الدائنون جميعاً على كيفية توزيع الثمن.