Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 266
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 386 ونصها:
1 ـ لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام. هذا إذا كان الشرط موقفاً. أما إذا كان فاسخاً فهو الذي يعتبر غير قائماً.
2 ـ ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 386 من المشروع في لجنة المراجعة. فوافقت اللجنة عليها مع إضافة كلمة «نفسه» بعد عبارة «أما إذا كان فاسخاً فهو» من الفقرة الأولى.
وأصبح رقم المادة 278 من المشروع.
وافق عليها مجلس النواب ولجنة القانون المدني ومجلس الشيوخ دون تعديل وأصبح رقمها 266.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ أخذ هذا النص عن المادة 111 من المشروع الفرنسي الإيطالي. مع تعديل طفيف في الصياغة، وهو يتناول بيان حكم التعليق بالشرط المستحيل والشرط غير المشروع، ويراعى أن من مستلزمات التعليق أن يكون مدلول مخل الشرط «معدوماً على خطر الوجود» لا يستطاع الجزم بما سيكون من أمره، فمتى كان الشرط مستحيلاً وهو ما يمتنع تحققه بحكم الواقع، أو كان غير مشروع، بسبب مخالفته للقانون أو النظام العام أو الآداب وهو ما يمتنع تحققه بحكم القانون. انتفت حقيقة التعليق. وأدى ذلك إلى التأثير في حكم الالتزام المعلق فإذا كان الشرط موقفاً فالالتزام لن يوجد، على وجه الإطلاق، لامتناع تحقق الأمر الذي علق عليه وجوده ويكون الالتزام، في هذه الحالة معدوماً لا باطلاً. أما إذا كان الشرط فاسخاً فيمتنع زوال الالتزام المعلق به. لأن الشرط نفسه ممتنع التحقيق. ولذلك يسقط أثر التعليق ويعتبر الشرط غير قائم.
2 ـ ومع ذلك فإذا كان الشرط الفاسخ غير مشروع فينبغي التفريق بين حالتين. أولاهما تعرض حيث لا يكون الشرط هو السبب الدافع إلى الالتزام. وفي هذه الحالة يعتبر الشرط كأن لم يكن أو غير قائم. والثانية تعرض حيث يكون الشرط هو السبب الدافع إلى التعاقد. وفي هذه الحالة يكون الشرط عنصراً جوهرياً من عناصره. ويستتبع ذلك عدم قيام الالتزام ابتداء. شأنه من هذه الناحية شأن أي التزام يقوم على سبب غير مشروع.