الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 269

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 390 وبالنص التالي:
1 ـ يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً برد ما أخذه، فإذا تعذر الرد لسبب هو المسؤول عنه وجب عليه التعويض.
2 ـ على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى قائمة رغم تحقق الشرط.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 390 من المشروع في اللجنة فوافقت عليها بعد استبدال كلمة «تعذر» بكلمة «استحال» وأصبح رقمها 281 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 281.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني في المجلس على المادة مع استبدال كلمة «نافذة» بكلمة «قائمة» في الفقرة 2 وأصبح رقمها 269 كما وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:

1 ـ يثبت للدائن بالتزام معلق على شرط فاسخ حق ناجز أو مؤكد ولكنه قابل للزوال.
2 ـ ويترتب على اعتبار هذا الحق ناجزاً أو مؤكداً لا محتملاً.
أ ـ إن للدائن أن يباشر بمقتضاه إجراءات التنفيذ من فوره.
ب ـ وأن يقوم بما يرى من أعمال التصرف والإدارة.
ج ـ وأن يطهر العين من الرهن وأن يشفع بها.
د ـ كما أن التقادم يسري بالنسبة لها. على نقيض ما يقع في الشرط الموقف.
وغني عن البيان أن تخلف الشرط الفاسخ يستتبع استقرار حق الدائن نهائياً ويكون من أثر ذلك تأييد ما صدر عنه من التصرفات. تأسيساً على هذا الحق.
3 ـ ويتفرع على عدم استقرار حق الدائن وقابليته للزوال:
أ ـ إن المقاصة لا تقع بينه وبين حق بات، ما بقي التعليق قائماً.
ب ـ وإن التصرفات التي تؤسس عليه تقع مرهونة بمصيره وتكون قابلة للزوال.
ويترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال حق الدائن، والتزامه من جراء ذلك بأن يرد ما أداه إليه المدين على سبيل الوفاء. فإذا هلك المعقود عليه بخطأ من الدائن سئل عن ذلك وفقاً للقواعد الخاصة برد غير المستحق. أما إذا كان الهلاك راجعاً إلى سبب أجنبي فتقع تبعته على عاتق الدائن في العقود التبادلية، وعلى عاتق المدين في العقود الملزمة لجانب واحد. كما سيأتي بيان ذلك.
4 ـ أما ما يصدر عن الدائن من أعمال الإدارة فيظل قائماً رغم تحقق الشرط. ذلك أن هذه الأعمال لا تؤثر في الحقوق التي استقرت نهائياً من جراء تحقق الشرط. ثم إن من الأهمية بمكان أن يكفل لها ما ينبغي من الاستقرار. وغني عن البيان أن بقاء الأعمال التي تقدمت الإشارة إليها مشروطاً بحسن نية من صدرت عنه. وعدم تجاوزه المألوف في حدود الإدارة. فإذا كان عمل الإدارة إجازة مثلاً، وجب ألا تجاوز مدتها ثلاث سنوات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *