Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 274
الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 398.
المشروع في لجنة المراجعة:
وفي لجنة المراجعة أقرتها اللجنة مع تعديل لفظي بسيط وأصبحت
1 ـ إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول.
2 ـ ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
ورقمها 286 في المشروع النهائي ثم وافق عليها مجلس النواب بدون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ثم وافقت عليها لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ دون تعديل تحت رقم 286 ومجلس الشيوخ وافق عليها دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يترتب على انقضاء الأجل بالحلول، أو السقوط، أو التنازل، أن يصبح الالتزام المضاف مستحق الأداء أو أن يزول. تبعاً لما إذا كان هذا الأجل موقفاً أو فاسخاً. بيد أن انقضاء الأجل لا يستند أثره إلى الماضي، على نقيض ما يقع في تحقق الشرط. فالالتزام المضاف يصبح مستحق الأداء أو يزول في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل لا قبل ذلك. ويراعى أن حلول الالتزام المضاف إلى أجل موقف، على أثر انقضاء هذا الأجل. لا يقيل من وجوب الإعذار. ما لم يتفق على خلاف ذلك. (أنظر المادة 297 من المشروع).
2 ـ وللدائن بالتزام مضاف إلى أجل موقف أن يتخذ من الإجراءات ما يكفل له المحافظة على حقوقه حتى قبل انقضاء هذا الأجل. فله على الأخص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس أو إعساره. واستند في ذلك إلى سبب معقول. فإذا لم يقدم المدين التأمين المطلوب. كان للدائن أن يطالب بسقوط الأجل. قياساً على الحالة التي واجهتها المادة 397 في فقرتها الثالثة.