الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 303

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 427 وبالنص التالي:
(يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين).

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 427 من المشروع فأقرتها اللجنة على اصلها واصبح رقمها 315 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجالس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 315 .

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 303 .
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ قد يظل المدين بالحق المحال به بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال وفقاً لأحكام المادة 427 من المشروع ويراعى أن المشروع أعرض إعراضاً بيناً عن مذهب التقنين المدني الأصلي في هذا الشأن فقد نصت المادة 349 من هذا التقنين على أن (ملكية الديون والحقوق المبيعة) لا تنتقل (ولا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضي المدين بذلك) والواقع أن التشريعات الحديثة قد اقترحت هذا المبدأ واختارت كما اختار المشروع، عدم اشتراط رضاء المحال عليه، مراعية في ذلك أن المدين يستوي لديه استبدال دائن بدائن آخر.
2ـ والأصل في الحوالة أن ترد على جميع الحقوق أياً كان محلياً. وإذا كان الغالب فيها أن ترد على حق اقتضاء مبلغ من النقود. فليس ثمة ما يحول دون ورودها على حق استيفاء عمل من الأعمال (التزام بعمل) كاستيفاء منفعة العين المؤجرة بمقتضى حق المستأجر قبل المؤجر. فمثل هذا الحق ينتقل بطريق حوالة الإجارة. ولا تختلف الحقوق كذلك من حيث صلاحيتها للأحوال. باختلاف أوصافها أو طبائعها. فالحقوق المؤجلة والمعلقة والحقوق المدنية والتجارية تعتبر من هذه الناحية بمنزلة سواء.
وإذا كان الأصل في الحقوق جواز الحوالة، إلا أن هذا الأصل لا يجري على إطلاقه. بل ترد عليه استثناءات ثلاثة: فقد يتفق الدائن والمدين على عدم جواز الحوالة (المادة 427) فيتقيد الدائن باتفاقه هذا وقد تمتنع الحوالة دون حاجة إلى اتفاق خاص. إذا كان الحق نافياً بطبيعة لفكرة إبدال الدائن كما هو الشأن في الالتزامات التي يكون فيها لشخصية المتعاقد الاعتبار الأول. وقد يقضي القانون كذلك بمنع الحوالة (المادة 427) كما هي الحال في الحقوق غير القابلة للحجز (المادة 429) فحيث لا يكون الحق قابلاً للحجز يمتنع التصرف فيه. وغني عن البيان أن الحق الذي يكون غير قابل للحجز في شق منه. لا تمتنع حوالته إلا في حدود هذا الشق (المادة 429).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *