الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 305

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 430 وبالنص التالي:
«لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. ولا يكون قبول المدين نافذاً في حق الغير إلا إذا كان هذا القبول ثابت التاريخ».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 430 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات لفظية تجعل النص أدق في الدلالة على المعنى ـ فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي كما يلي:
«لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ».
ـ وأصبح رقم المادة 317 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 317.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 305.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تكلفت المادة 430 بينات ما يتبع من الإجراءات لإبلاغ الحوالة إلى المدين من ناحية. وجعلها نافذة في حق الغير من ناحية أخرى.
أ ـ فإذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين إعلانه بها. ويكون ذلك إما بورقة إعلان توجه بالأوضاع الخاصة بأوراق المحضرين. وإما بورقة مماثلة كصحيفة تكليف بالحضور مثلاً. ويكفي في هذه أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصول الحوالة وشروطها الجوهرية.
ب ـ ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة. وقد أريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محال له (المادة 430) عند تعاقب الحوالة بذات المدين لمتعددين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *