Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 306
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 431 وبالنص التالي:
«يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 431 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي تحت رقم 318 من المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل برقم 318.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 306.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
حق المحال له لا يكون حجة على المدين قبل قبوله الحوالة أو إعلانه بها. على أن المشروع قد جعل له أن يتخذ ما يرى لزومه من الإجراءات التحفظية قبل الدين. ويراعى أن نص المادة 431 لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة العامة في تخويل كل دائن حق اتخاذ الإجراءات التحفظية. ولو كان حقه معدوماً على خطر الوجود.