Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 307
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 433 وبالنص التالي:
«تشمل حوالة الحق توابعه كالكفالة والامتياز والرهن الرسمي، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 433 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا حذف كلمة «الرسمي» الواردة بعد كلمة «الرهن» ليشمل الرهن الرسمي وغيره. واقترح أيضاً أن تستبدل كلمة «توابعه» كلمة «ضماناته» تنسيقاً بين هذه المادة والمادة 451.
فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص كما يأتي تحت رقم 319 من المشروع النهائي «تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 319.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 307.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
للمحال له أن يطالب المحال عليه عند حلول الأجل بقيمة الحق الاسمية ولو كان العوض الذي أدى في مقابل هذا الحق أقل من تلك القيمة، وله كذلك أن يطالب بكل توابع الدين وفقاً لقاعدة الفرع للأصل.
وقد ذكرت المادة 433 في معرض التمثيل لما يعتبر من توابع الحق الكفالة والامتياز والرهن الرسمي والفوائد والإيرادات المستحقة، وبديهي أن هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر.