الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 312

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 439 وبالنص التالي:
«يجوز للمدين أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي كانت له وقت نفاذ الحوالة في حقه أن يحتج بها على المحيل. كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة بالمحال إليه وحده».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 439 من المشروع واقترح السنهوري باشا إدخال تعديلات لفظية تنسيقاً بينها وبين المادة 435 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص كما يأتي تحت رقم 324 من المشروع النهائي:
«للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كانت له وقت نفاذ الحوالة في حقه أن يتمسك بها قبل المحيل. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 324.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والعشرين: تليت المادة 324 فرئي لحسن الصياغة نقل العبارة «وقت نفاذ الحوالة في حقه» بعد عبارة «أن يتمسك بها قبل المحيل» وبذلك أصبح نص المادة كالآتي:
مادة 324 ـ «للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه. كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة».

تقرير اللجنة:
عدلت المادة تعديلاً لفظياً بطريق التقديم والتأخير دون مساس بجوهر الحكم وأصبح رقمها 312.
المشروع في مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس الحكم الوارد في هذه المادة إلا نتيجة طبيعية لانتقال الحق. ويراعى أن الوقت الذي تصبح فيه الحوالة نافذة في حق الدين يعتبر حداً فاصلاً بين الدفوع أو أوجهه الدفع التي يجوز لهذا المدين أن يتمسك بها، وبين ما عداها مما يمتنع التمسك به. ويدخل في عداد الطائفة الأولى من الدفوع أو الأوجه كل دفع أو وجه نشأ سببه قبل الوقت الذي تقدمت الإشارة إليه ولو ترتب حكمه فيما بعد، كما هو الشأن في تحقق الشرط الفاسخ بعد نفاذ الحوالة في حق المدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *