Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 322
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 458 وبالنص التالي:
1 ـ يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 285.
2 ـ ويصح الوفاء أيضاً، مع التحفظ السابق، ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء حتى لو كان ذلك دون علم المدين أو إرادته. على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ للدائن هذا الاعتراض.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 458 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 335 في المشروع النهائي ومن ثم قدمت بالصيغة الآتية:
1 ـ يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء. وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 214.
2 ـ يصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو إرادته. على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
جاء في الفقرة الثانية من هذه المادة:
«يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك أو أبلغ الدائن هذا الاعتراض».
فحذفت اللجنة عبارة «من الغير» حتى يستقيم المعنى. لأن الدائن لا يستطيع أن يرفض الوفاء من الغير إذا كانت له مصلحة في القيام بهذا الوفاء.
وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 335.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والعشرين: قررت اللجنة إعادة المادة إلى أصلها الوارد في المرسوم. وكان مجلس النواب قد حذف كلمتي «من الغير» من الفقرة الثانية منها.
ـ وأصبح رقمها 323.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يصح الوفاء من الدين نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة قانونية أو اتفاقية كالوصي أو الوكيل. على أن للدائن أن يستلزم الوفاء من المدين نفسه إذا كانت مصلحته تقتضي ذلك.
2 ـ ويصح الوفاء أيضاً من كل مصلحة فيه. كما هو الشأن في أحوال الوفاء مع الحلول جميعاً. ويصح كذلك ممن ليست له مصلحة فيه، كما هي الحال فيمن يقوم بقضاء الدين عن المدين تفضلاً، ولو على غير علم منه، بل وللغير أن يقوم بالوفاء رغم ممانعة المدين. وفي هذه الحالة لا تكون له صفة الفضولي، ويلزم الدائن بقبول الوفاء من الغير في هذه الأحوال جميعاً. ولا يمتنع هذا الالتزام إلا حيث يعترض الدائن والمدين معاً على الوفاء من غير ذي مصلحة فيه. ولا يكن في ذلك اعتراض أحدهما استقلالاً، فإذا اعترض المدين على الوفاء. جاز للدائن رغم ذلك أن يقبله وإذا اعترض الدائن وحده كان للغير أن يلزمه بقبوله ما دام أن المدين لم يقم بإبلاغه اعتراضه.