الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 323

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 459 وبالنص التالي:
1 ـ إذا قام الغير بوفاء الدين، فله حق الرجوع على المدين.
2 ـ ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه كلاً أو بعضاً إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 459 من المشروع. واقترح السنهوري باشا إضافة عبارة «بقدر ما دفعه» في آخر الفقرة الأولى زيادة في الإيضاح فوافقت اللجنة على ذلك. ومن ثم قدمت تحت رقم 336 وبالصيغة الواردة في المادة 323 أعلاه.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 336.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 324.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لمن يقوم بالوفاء من الأغيار أن يرجع على المدين. إلا أن تكون نيته قد انصرفت إلى التبرع له. فإذا تم الوفاء رغم اعتراض المدين. فلا يكون لمن أوفى حقه في الرجوع إلا بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب. وللمدين في هذه الحالة أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه. كلاً أو بعضاً. إذا أقام الدليل على أن له مصلحة في اعتراضه على الوفاء (كما هو الشأن في المقاصة القضائية).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *