Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 324
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 460 وبالنص التالي:
«1 ـ يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به. وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2 ـ ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام. إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 460 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي وأصبح رقمها 337 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 337.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 325.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يشترط في الموفي سواء في ذلك المدين أو الغير، أن يكون مالكاً لما وفى به وأن تتوافر لديه أهلية التصرف فيه وغني عن البيان أن الوفاء بالتزام بنقل حق عيني تتوافر فيه حقيقة التصرف. فلا يقع صحيحاً إذا لم يكن الموفي مالكاً لما يوفي به. وامتنع عليه. تفريعاً على ذلك. أن يملكه للدائن. على أن الدائن قد يؤول إليه الملك بالتقادم أو بمجرد الحيازة في المنقول.
فإذا كان للموفي حق الملك فيما أوفى به. ولكن لم تتوافر لديه أهلية التصرف فيه كان الوفاء قابلاً للبطلان وللمدين أن يسترد ما أوفاه إذا تمسك بهذا البطلان وقد تكون له مصلحة في ذلك. كما إذا عجل الوفاء وأراد أن ينتفع بفسحة الأجل. وكما لو أراد أن يفي بشيء آخر مما يرد التخيير عليه في التزام تخييري ثبت له الخيار فيه. فإذا لم يلحق الوفاء أي ضرر بناقص الأهلية. انتفت مصلحته في التمسك بالبطلان وامتنع عليه الاحتجاج به. ومتى كان الوفاء بمأمن من البطلان. ترتب عليه انقضاء الدين وبراءة ذمة المدين منه.