Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 326
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 462 وبالنص التالي:
«للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك. ويكون الاتفاق بورقة رسمية ولا يصح أن يتأخر عن وقت الوفاء».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 462 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا حذف الحكم الخاص «بجعل الاتفاق بورقة رسمية» لعدم ضرورته. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي:
«للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك. ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء».
وقدمت المادة تحت رقم 339 في المشروع النهائي بالصيغة الآتية:
«للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 339.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 327.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قد يكون الحلول اتفاقياً. فلا يتم بحكم القانون. كما تقدم بيان ذلك. بل يتم بتراضي الدائن أو المدين مع الموفي.
فإذا لم تتوافر في الموفي شرائط الحلول في الأحوال المنصوص عليها في القانون جاز له أن يحل محل الدائن ويكون ذلك بمقتضى عقد رسمي يتم بينهما وقت الوفاء على الأكثر. فيشترط للحلول في هذه الحالة شرطان:
1 ـ أولهما اتفاق الموفي والدائن على الحلول ولا ضرورة لرضاء المدين به. وقد أوجب المشروع استيفاء الرسمية في هذا الاتفاق. مقتفياً في ذلك أثر التقنين المختلط (المادة 225) نظراَ لخطورة أحكام الحلول.
2 ـ والثاني إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر. وقد قصد من هذا الشرط إلى ردأ التحايل. فقد يتواطأ الدائن مع المدين بعد أن يكون هذا قد استوفى حقه. فيتفقان غشاً على حلول أحد الأغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثان متأخر في الرتبة. فيما لو أقر النص صحة الاتفاق على الحلول بعد الوفاء.