Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 327
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 436 وبالنص التالي:
«ويجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً سدد به الدين. أن يحل المقترض محل الدائن الذي استوفى حقه. ولو بغير رضاء هذا الدائن على أن يكون الحلول بورقة رسمية. وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء. وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد».
أو «ويجوز أيضاً للمدين ولو بغير رضاء الدائن الذي استوفى حقه أن يحل شخصاً آخر محل هذا الدائن على أن يكون الحلول بورقة رسمية وأن يكون التأشير به على هامش القيد الأصلي قد تم قبل أن يسجل تنبيه عقاري صدر من دائن آخر».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 463 من المشروع. وقد آثرت اللجنة النص الأول للمادة وأقرته لعد حذف الحكم الخاص بجعل الحلول بورقة رسمية لعدم ضرورته. فأصبح النص النهائي للمادة (كما ورد في المادة 327 أعلاه).
ـ وأصبح رقم المادة 340 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 340.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 328.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قد يتم الحلول الاتفاقي برضاء المدين. دون تدخل الدائن. فقد يقترض المدين من الغير مبلغاً يخصص للوفاء بدينه على أن يحل هذا الغير محل الدائن الذي استوفى حقه. فإذا اتفق على الحلول بين المدين والغير في مثل هذا القرض. وجب أن يفرغ الاتفاق في محرر رسمي (أنظر المادة 227 من التقنين المختلط) شأنه في هذا الوجه شأن الاتفاق على الحلول بين الدائن والغير. وقد قصد إلى إفساد ضروب التحايل فأوجب المشروع أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء بالدين وأن يذكر في المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
ويراعى أن هذا القيد يحول بين المدين وبين الإفادة من تأمينات من يقوم بإيفاء حقه من الدائنين. من طريق إحلال أحد الأغيار محله. وقد يصح التساؤل عما إذا كان في تقييد حق المدين على هذا النحو ما يفوت عليه فرصة الانتفاع من استغلال ما يولى له من الإئتمان على أساس الرهن الأول. مع أن احتفاظ الدائن المرتهن المتأخر برتبته هذه لا يجعل له فيما لو رفع القيد وجهاً للشكوى (قارن نظام صكوك الرهن العقاري أو تيسير الائتمان في العقارات الزراعية في التقنينات الجرمانية) وقد رئي إفساح المجال للاختيار فشفعت المادة 463 بصيغة أخرى تنزل منزلة البديل من صيغتها الأولى. وقد نص في هذه الصيغة الأخرى على أن للمدين أن يحل من أخرجه محل الدائن على أن يكون الحلول بورقة رسمية. دون اشتراط إتمام عقد القرض في وقت سابق على الوفاء أو معاصرة له. وغاية ما هنالك أنه اشتراط أن يكون التأشير بهذا الحلول على هامش القيد الأصلي قد تم قبل أن يسجل تنبيه عقاري صدر من دائن آخر. لأن من حق هذا الدائن، لا يعتد بأي قيد تال لتسجيل ذلك التنبيه.