Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 329
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 465 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه فلا يضار الدائن بهذا الوفاء. ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه. هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق. رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له، وتقاسما قسمة الغرماء».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 465 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها، وأصبح رقمها 342 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 342.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 330.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ وثمة فارق آخر بين الحلول والحوالة يعرض في الفرض الذي يواجهه هذا النص. فإذا اقتصر من تم له الحلول على الوفاء بجزء من حق الدائن.؟ فالمفروض أن هذا الدائن لم يقبل ذاك الوفاء الجزئي إلا بشرط التقدم على الموفى في استيفاء باقي الدين من المدين. وغني عن البيان أن القرينة التي أقامها المشروع على هذا الوجه تتمشى مع المعقول، ولا سيما أنها غير قاطعة. فللمتعاقدين أن يتفقا على الخروج عليها (أنظر في هذا المعنى المادة 505/617 من التقنين المصري والمادة 1252 من التقنين الفرنسي والمادة 1215 من التقنين الأسباني والمادة 782 من التقنين البرتغالي والمادة 1349 من التقنين الهولندي والمادة 268/فقرة 3 من التقنين الألماني. والمادة 990 من التقنين البرازيلي والمادة 312 من التقنين الصيني، وعكس ذلك المادة 1254 من التقنين الفرنسي الإيطالي والمادة 806 من التقنين الأرجنتيني والمادة 227/215 من التقنين الفرنسي والمراكشي. والمادة 336 من التقنين اللبناني والمادة 186 من المشروع الفرنسي الإيطالي والمادة 502 من التقنين الياباني).
أما الحوالة. فإذا اقتصرت على جزء من الحق اشترك المحال له مع الدائن المحيل في المطالبة كل بنسبة ما يجب له في ذمة المدين المحال عليه.
2 ـ وإذا تم حلول أحد الاغيار محل الدائن فيما بقي له من حقه بعد حلول من أوفى في الجزء الآخر، فلا محل لافتراض انصراف النية إلى تقديم من حل أخيراً على من تقدمه في الحلول عند الرجوع على المدين. وعلى ذلك يكون الموفى الأول والموفى الثاني من حيث المطالبة بمنزلة سواء، ويرجع كل منهما بقدر ما هو مستحق له ويتقاسمان ما يصيبان من مال المدين قسمة الغرماء (عكس ذلك المادة 784 من التقنين البرتغالي وهي تقضي بالتوزيع بين الموفين بحسب الدرجات وفقاً لتوالي حلول كل منهم).