الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 331

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 469 وبالنص التالي:
«إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ويقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 469 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقم المادة 345 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 345.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 333.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لا يستتبع الوفاء لغير الدائن براءة ذمة المدين إلا استثناء في حالات ثلاث:
1 ـ أولاها حالة إقرار الدائن لمثل هذا الوفاء. ويكون من أثر هذا الإقرار أن يتغلب الغير وكيلاً بعد أن بدأ فضولياً. ويتعين عليه تفريعها على ذلك أن يقدم حساباً للدائن.
2 ـ أما الحالة الثانية: فيتعرض حيث تعود على الدائن منفعة من الوفاء على هذا الوجه. فإذا أوفى المدين للغير وترتيب على وفائه منفعة للدائن برئت ذمة المدين يقدر هذه المنفعة ولو لم يقر الدائن هذا الوفاء، وليس هذا الحكم إلا تطبيقاً للقواعد العامة.
3 ـ وأخيراً تبرأ ذمة المدين إذا أوفى الغير بحسن نية بأن اعتقد أنه دائنه الحقيقي متى كان هذا الغير حائزاً للدين. وتعرض هذه الحالة على وجه الخصوص بالنسبة للوارث الظاهر. ولا يشترط أن يكون حائز الدين حسن النية. بل تكفي فيه هذه الحيازة. وغني عن البيان أن أثر هذا الوفاء في براءة الذمة يقتصر على صلة الدائن بالمدين. ويكون من حق الدائن أن يرجع على حائز المدين وفقاً للقواعد العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *