الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 333

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 471 وبالنص التالي:
«إذا تم اعذار الدائن، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه. ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 471 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 347 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 347.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 335.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تتناول المادتان 470 و 471 بيان الأحكام المتعلقة باعذار الدائن وما يترتب عليه من آثار. وتكفي الكتابة أياً كانت صورتها في هذا الإعذار. كما هو الشأن في اعذار المدين. ويسجل الإعذار على الدائن رفض الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً دون مبرر، أو امتناعه عن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها (كامتناع المشتري عن التصديق على إمضائه لإجراء تسجيل عقد البيع) أو تصريحه بأنه لا يقبل الوفاء.
2 ـ ويترتب على اعذار الدائن الآثار القانونية التالية:
آ ـ انتقال التبعية من المدين (كما هو الشأن في تحمل البائع تبعة المبيع قبل التسليم) إلى الدائن.
ب ـ وقف سريان الفوائد إذا كان الدين يغل فائدة.
ج ـ تخويل المدين حق اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي، واتباع هذا العرض بالإيداع على نفقة الدائن وفق المطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر من جراء ذلك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *