Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 334
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 472 وبالنص التالي:
«إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات. وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه. جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسليمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد. جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 472 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 348 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 348.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 336.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 338)
1 ـ تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات ببيان الإجراءات التي تتبع بشأنها (المواد 685 ـ 699 ـ 773 ـ 787 من تقنين المرافعات) بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من المفروض ما يكون الإيداع فيه مستحيلاً أو مجافياً للمصلحة فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً كان للمدين أن يعين حارساً. وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه.
أما الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها نفقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ ولا يعتبر العرض الحقيقي المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء مماثل (كالحراسة أو إيداع الثمن) لازماً فللمدين أن يرجع عن هذا العرض قبل قبول الدائن له أو قبل الحكم بصحته. فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن وظلت المسؤولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء.
3 ـ متى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بأجر مماثل له. أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء، ويستند أثره الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت. على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته. وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين أو الكفلاء فهؤلاء لا تبرأ ذمتهم نهائياً ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة إليهم.