الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 335

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 473 وبالنص التالي:
«1 ـ يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف. أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 473 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 349 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 349.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والعشرين: وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 337.
ـ محضر الجلسة الثانية والستين: يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام أن يضاف إلى المادة 337 بعد عبارة «استئذان القضاء» عبارة «بأمر على عريضة» وذلك بياناً لفكرة الاستئذان.
فقال حضرة مندوب الحكومة أن في عبارة استئذان القضاء ما يدل بوضوح على أن الأمر بسلطة القاضي الولائية ذلك بداهة أن يتم الاستئذان باستصدار أمر على عريضة وأضاف سعادة العشماوي باشا أن استئذان القضاء عمل ولائي لا احتياج فيه إلى نص لبيان كيفيته.

قرار اللجنة:
لم تر اللجنة بالاقتراح.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 338)
1 ـ تعرض نصوص المواد من 472 إلى 476 للعرض المشفوع بالإيداع، وقد تكفلت أحكام قانون المرافعات ببيان الإجراءات التي تتبع بشأنها (المواد 685 ـ 699 ـ 773 ـ 787 من تقنين المرافعات) بيد أنه ينبغي التنويه بأنه من المفروض ما يكون الإيداع فيه مستحيلاً أو مجافياً للمصلحة فإذا كان ما يجب الوفاء به عقاراً كان للمدين أن يعين حارساً. وإذا كان منقولاً كان له أن يستصدر إذناً بإيداعه.
أما الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي يتطلب إيداعها أو القيام بحفظها نفقات لا تتناسب مع قيمتها، فيجوز بيعها بالمزاد العلني أو بالسعر الجاري بعد استئذان القضاء ويودع الثمن خزانة المحكمة.
2 ـ ولا يعتبر العرض الحقيقي المشفوع بالإيداع أو بأي إجراء مماثل (كالحراسة أو إيداع الثمن) لازماً فللمدين أن يرجع عن هذا العرض قبل قبول الدائن له أو قبل الحكم بصحته. فإذا وقع ذلك اعتبر العرض كأن لم يكن وظلت المسؤولية عن الدين قائمة بالنسبة للمدين، والملتزمين معه والكفلاء.
3 ـ متى قبل العرض المشفوع بالإيداع أو بأجر مماثل له. أو حكم بصحته أصبح لازماً وامتنع الرجوع فيه ويكون لمثل هذا العرض حكم الوفاء، ويستند أثره الماضي فيعتبر أنه تم وقت إعلان الإيداع وتعتبر ذمة المدين والملتزمين معه بالدين والكفلاء قد برئت من هذا الوقت. على أن للدائن أن يرتضي رجوع المدين في عرضه الحقيقي بعد القبول أو بعد صدور الحكم بصحته. وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن، دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع المدين بالدين أو الكفلاء فهؤلاء لا تبرأ ذمتهم نهائياً ولا يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة إليهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *