Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 350
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 489 وبالنص التالي:
«يتجدد الالتزام:
أولاً ـ بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره.
ثانياً ـ بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي. وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه. أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
ثالثاً ـ بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 489 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 364 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 364.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 352.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يعتبر التجديد طريقاً من طرق انقضاء الالتزام ومصدراً من مصادر إنشائه في آن واحد. وليس شك في أن الحوالة والإنابة والحلول تحقق الغرض المقصود من هذا النظام وتفضله من وجود وهذا هو ما حدا بالتقنينات الجرمانية إلى إغفاله (أنظر مع ذلك المواد 1375 ـ 1977 من التقنين النمساوي) بيد أن للتجديد مزايا ما تزال باقية تتجلى قيمتها عندما يراد استبدال محل الالتزام أو مصدره (أنظر المادة 263 من التقنين البولوني).
2 ـ وللتجديد صور ثلاث:
أ ـ فهو إما أن يكون بتغيير محل الالتزام أو مصدره.
ب ـ وإما أن يكون بتغيير الدائن ويحصل ذلك بتراضي ذوي الشأن جميعاً وهم المدين والدائن الجديد والدائن القديم.
ج ـ وإما أن يكون بتغيير المدين وقد ينعقد في هذه الصورة بمعزل عن المدين القديم بمقتضى اتفاق يتم بين الدائن والمدين الجديد. كما أنه قد يتم باشتراك المدين القديم (التعهد عن الغير) فتبرأ ذمته (الإنابة الكاملة) أو يظل ملزماً بالدين (الإنابة القاصرة) على حسب الأموال.