الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 351

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 490 والنص التالي:
1 ـ لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان، القديم والجديد، قد خلا كل منهما من أسباب البطلان المطلق.
2 ـ أما إذا كان الالتزام القديم باطلاً بطلاناً نسبياً فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد أن يجيز الالتزام القديم وأن يحل محله.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 490 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إدخال تعديلات تجعل الصيغة القانونية أدق فوافقت اللجنة عليها وأصبح النص بالشكل التالي:
1 ـ لا يتم التجريد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كل منهما من أسباب البطلان.
2 ـ أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد الالتزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 365.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 353.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يشترط لصحة التجديد ألا يكون أحد الالتزامين، القديم أو الجديد، مطلق البطلان. فإذا كان الالتزام القديم باطلاً استتبع ذلك بطلان الالتزام الجديد لتخلف سببه. وإذا كان الالتزام الجديد باطلاً بقي الالتزام القديم قائماً لامتناع أثر التجديد.
2 ـ أما إذا كان أحد الالتزام قابلاً للبطلان، فقد تترتب آثار التجديد. فإن كان الالتزام القديم هو القابل للإبطال كان للتجديد أثران: أولهما إجازة الالتزام القديم. والثاني إنشاء التزام جديد يحل محله. وإن كان الالتزام الجديد هو القابل للبطلان يظل التجديد قائماً حتى يقضى ببطلان هذا الالتزام (انظر المادة 322 من التقنين اللبناني).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *