Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 354
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 493 وبالنص التالي:
1 ـ يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2 ـ ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي، إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 493 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إضافة عبارة إلى الفقرة الثانية تغير جواز انتقال التأمينات بنص القانون كما هو الأمر في المادة السابقة. فوافق اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي كالآتي:
1 ـ يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وأن ينشأ مكانه التزام جديد.
2 ـ ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي، إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
ـ أصبح رقم المادة 368 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 368.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 256.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يستتبع التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وأخصها التأمينات. وإنشاء التزام جديد مستقل عن هذا الالتزام الأصلي. فما يميزه من خصائص وما يتصل به من توابع ودفوع. وهذا هو الفارق الجوهري بين التجديد من ناحية وبين الحلول وحوالة الحق من ناحية أخرى.