الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 356

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 495 وبالنص الآتي:
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة، عينية كانت أو شخصية، ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 495 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقم المادة 370 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 370.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 358.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يستتبع التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه، وأخصها التأمينات، وإنشاء التزام جديد مستقل عن هذا الالتزام الأصلي، فيما يميزه من خصائص، وما يتصل به من توابع ودفوع. وهذا هو الفارق الجوهري بين التجديد من ناحية وبين الحلول وحوالة الحق من ناحية أخرى.
2 ـ على أن للمتعاقدين أن يبقيا على التأمينات العينية المقدمة من المدين بمقتضى اتفاق خاص، تنتقل إلى المدين الجديد وتكون ضامنة للوفاء به. ويشترط أن يتم هذا الاتفاق مع التجديد في وقت واحد وأن يفرغ في عقد رسمي. وقد قصد من ذلك إلى حماية الغير. فليس للدائن المرتهن المتأخر أن يخشى بعث الرهن الأول من جديد، بعد أن يتم انقضاؤه بمقتضى التجديد. ويتم الاتفاق المتقدم ذكره في التجديد بتغيير الدين بين المدين والدائن، على ألا يكون من شأنه أن يسيء إلى مركز الغير (فقد يضار الدائن المرتهن المتأخر إذا زيد مقدار الدين الجديد على مقدار الدين الأصلي بمقتضى التجديد). وقد يعقد هذا الاتفاق في التجديد بتغيير المدين بين الدائن والمدين الجديد دون إشراك المدين الأصلي، وفي هذه الحالة يصبح هذا المدين كفيلاً عينياً. ويراعى أخيراً أن الاتفاق على نقل التأمينات العينية يتم في التجديد بتغيير الدائن بين المتعاقدين الثلاثة، وهم الدائن الجديد والدائن القديم والمدين.
3 ـ أما التأمينات التي تقدم من الغير (كالكفالة العينية أو الشخصية أو الشخصية أو التضامن) فلا تنتقل إلا برضاء هذا الغير، كفيلاً كان أو مديناً متضامناً، (انظر المادة 410 من المشروع). ويجوز أن يصدر هذا الرضاء بعد انقضاء التجديد في غير إخلال بحقوق الغير.
4 ـ ويراعى أن المشروع قد أبقى على نصوص التقنين الحالي في هذا الصدد بعد أن أدخل عليها ما رأى ضرورة لإدخاله من التعديلات. فقد لوحظ أن المادة 190 / 254 من هذا التقنين لم تفرض إلا للتأمينات الشخصية، وأن المادة 191 / 255 أخطأت مادياً في الإحالة على المادة التي تقدمتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *