الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 359

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 498 وبالنص الآتي:
يكون التزام المناب قِبَل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قِبَل المنيب باطلاً، أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع. ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب. كل هذا ما لم يوجد اتفاق بغيره.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 498 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقم المادة 373 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 373.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 361.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يفترض إعمال نظام الإنابة وجود أطراف ثلاثة، وهم: المنيب (المدين) والمناب لديه (الدائن) والمناب (وهو غيرٌ يرتضي وفاء الدين مكان المدين). فإذا اتفق على إبراء ذمة المنيب كان ذلك تجديداً بتغيير المدين، وكانت الإنابة كاملة متى وقع التزام المناب صحيحاً وتوافرت فيه الملائمة وقت الإنابة (وهو واجب خلقي). ويقتضي تحديد صلة المنيب والمناب شيئاً من التفصيل. فإن كان للمنيب في ذمة المناب دين سابق انطوت الإنابة على تجديد بتغيير الدائن. وإن لم يكن بينهما مثل هذا الدين فتثبت للمناب حق الرجوع على المنيب ما لم تكن نيته قد انصرفت إلى التبرع له.
2 ـ أما إذا بقي المنيب ملزماً بالدين قبل المناب له، رغم الإنابة، فيكون للدائن مدينان، عوضاً عن مدين واحد. وهذا هو الفرض الغالب، لأن التجديد لا يفترض في الإنابة. فلو فرض في هذه الحالة، أن كان للمنيب دين سابق في ذمة المناب، استتبعت الإنابة وجود دين ثالث يترتب للمناب لديه في ذمة المناب، ويضم إلى الدينين الأولين وهما دين المناب له قِبَل المنيب، ودين المنيب قِبَل المناب. فإذا قام المناب بقضاء حق المناب له انقضت هذه الديون الثلاثة، وإذا تخلف عن الوفاء كان للمناب له أن يرجع على المنيب والمناب (دون أن يكونا متضامنين). فإن وفاء الأول كان لهذا أن يرجع بدينه على المناب، وإن انتصف من الثاني انقضت الديون الثلاثة كما تقدم بيان ذلك.
3 ـ بيد أن الفكرة الجوهرية في الإنابة هي أن تعهد المناب قبل المناب له تعهد مجرد. وأهم ما يتفرع على هذه الفكرة من الناحية العملية عدم جواز احتجاج المناب على المنيب بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَل المنيب، أو بالدفوع التي كان للمنيب أن يتمسك بها قبل المناب له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *