Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 365
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 505 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير.
2 ـ فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 505 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 380 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تخت رقم 380.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل. وأصبح رقمها 367.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 366)
من المقرر أن المقاصة لا تقع إضراراً بما يكون للغير من حقوق مكتسبة. وقد أورد المشروع تطبيقين هامين من تطبيقات هذا المبدأ عرض لهما التقنين الراهن، ولكن في عبارة يعوزها التفصيل:
آ ـ ويعرض أول هذين التطبيقين عند توقيع حجز تحت يد المدين. فإذا ترتب لهذا المدين دين في ذمة دائنه المحجوز على ماله، بعد توقيع ذاك الحجز، امتنع عليه التمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز. ومؤدى هذا أن الدين المحجوز لا يجوز القصاص فيه شأنه في هذا الوجه شأن الدين غير القابل للحجز. ولا يشترط في هذه الحالة أن يترتب دين المدين في ذمة دائنه بعد الحجز، بل تمتنع المقاصة كذلك ولو كان هذا الدين قد نشأ من قبل، ما دامت شروطها لم تتوافر عند توقيعه (قارن المادة 392 من التقنين الألماني). ويراعى أخيراً أن للدائن الذي تمتنع عليه المقاصة في هذه الحالة أن يحجز تحت يد نفسه، فيتيسر له بذلك أن يشترك مع الحاجز الأول في اقتسام الدين المحجوز عند التوزيع.
ب ـ أما التطبيق الثاني فيتحقق إذا حول الدائن حقه للغير، وقبل المدين هذه الحوالة دون تحفظ. فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالمحال له، ولو كان له أن يتمسك من قبل. ولا يمكن لم يفوت عليه التمسك بالمقاصة على هذا الوجه إلا أن يرجع بدينه على المحيل، دون أن يكون له أن يتمسك بالتأمينات التي نشأت لضمان الوفاء بهذا الدين إضراراً بالغير. ولكن إذا كان المدين قد أعلن بالحوالة دون أن يقبلها، فلا يحول هذا الإعلان بينه وبين التمسك بالمقاصة. وغني عن البيان أنه لا يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة بين دين وجب له في ذمة دائنه وبين الدين المحال به، إذا كان دينه هو قد ترتب بعد إعلان الحوالة.