Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 370
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 511 وبالنص التالي:
1 ـ تسري في الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط في الإبراء شكل خاص، حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 511 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما يأتي:
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
ـ وأصبح رقم المادة 385 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 372.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعتبر الإبراء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية (كالأهلية والدعوى البوليصية) تبرعاً. أما من حيث الشكل فلا يشترط فيه وضع خاص، حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شروط شكلية معينة.