الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 370

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 511 وبالنص التالي:
1 ـ تسري في الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط في الإبراء شكل خاص، حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 511 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كما يأتي:
1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.
ـ وأصبح رقم المادة 385 في المشروع النهائي.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 372.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يعتبر الإبراء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية (كالأهلية والدعوى البوليصية) تبرعاً. أما من حيث الشكل فلا يشترط فيه وضع خاص، حتى ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شروط شكلية معينة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *