Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 372
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 513 وبالنص التالي:
«يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة. وذلك فيما عدا الاستثناءات التالية، وفيما عدا الحالات التي ورد عليها نص خاص في القانون».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 513 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا صياغتها صياغة مناسبة.
ـ وافق اللجنة عليها وأصبح نصها كالتالي:
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
ـ وأصبح رقم المادة 387 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 387.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وأصبح رقمها 374.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قضى المشروع، كقاعدة عامة، بتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة مقتدياً في هذا التحديد بالشريعة الإسلامية. على أن من الأحوال ما نص فيه على التقادم بانقضاء مدد أقصر. وقد تقدمت الإشارة إلى النصوص الخاصة بتقادم الالتزام بانقضاء ثلاث سنوات في المسؤولية التقصيرية، والإثراء بلا سبب، وعيوب الرضا، ونقص الأهلية. وثمة نصوص قد حددت مدداً أخرى سيأتي بيانها فيما بعد.