الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 376

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادة 515 فقرة 2 ونصها بالشكل التالي:
«وتتقادم هذه الحقوق، حتى ولو بقي الدائنون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أو أعمال أو أشغال أو توريدات».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 515 فقرة 2 فاقترح معالي السنهوري باشا أن تكون هذه المادة خاصة بمبدأ سريان التقادم الخاص بالحقوق المنصوص عليها في المادتين 515 و 515 مكررة 2 من المشروع التمهيدي على أن يصبح رقمها 516 من المشروع.
1 ـ يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 515 و 515 مكرر 2 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون خدماتهم ولو استمروا يؤدون خدمات أخرى.
2 ـ وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ـ وأصبح رقمها 392 في المشروع النهائي بعد استبدال رقمي 389 و 391 برقمي 5154 و 515 مكررة 2.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 392 بعد استبدال كلمتي: «تقدماتهم» و «تقديم» بكلمتي «خدماتهم» و «خدمات».

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق اللجنة على المادة دون تعديل مع تغيير في رقمي المادتين 389 و 391 بجعلهما رقمي 376 و 378.
ـ وأصبح رقم المادة 379.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 378)
1 ـ تحتسب مدة التقادم، أياً كانت، بالأيام لا بالساعات. ويتفرع على ذلك أن اليوم الأول لا يدخل في الحساب، في حين يدخل فيه ما يعرض خلال هذه المدة من أيام المواسم والأعياد. وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها، ولذلك يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم (كإجراءات قطع المدة مثلاً). وإذا وقع آخر أيام المدة في عطلة عيد أو موسم لا يتيسر اتخاذ الإجراء خلالها، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ووقف سريان التقادم (انظر المادة 519 فقرة 2 من المشروع والمادة 536 من التقنين البرتغالي).
وقد اختار المشروع التقويم الهجري أساساً لحساب مدد التقادم كافة، حتى تتحقق الوحدة في أساس هذا الحساب وهذا هو الأصل في ظل التشريع القائم.
2 ـ ويبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وتحتسب المدة من أول يوم كامل يلي هذا الوقت. ولا يسري التقادم طبقاً لهذه القاعدة بالنسبة لدين معلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق الشرط. وكذلك يكون الحكم في ضمان الاستحقاق بوصفه التزاماً شرطياً، يتوقف وجوده على نجاح المعترض في دعواه. ولا يسري التقادم كذلك بالنسبة للديون المؤجلة، إلا من وقت انقضاء الأجل. فإذا كان تحديد الأجل موكولاً إلى القاضي (كما هي الحال في الالتزام بالدفع عند الاقتدار) تعين التريث حتى يتم هذا التحديد وتنقضي المدة المحددة. وإذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن (كما هو الشأن في سند مستحق الوفاء عند الإطلاع) بدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة، أي من يوم إنشاء الالتزام، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب بالدين إلا في تاريخ لاحق. أما الحساب الجاري، فلا يبدأ سريان التقادم فيه إلا من تاريخ ترصيده. ويسري التقادم في الديون الدورية (كالفوائد وأقساط الديون) من تاريخ استحقاق كل دين منها بذاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *