الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 378

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 518 وبالنص التالي:
1 ـ لا يبدأ سريان التقادم إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2 ـ وبوجه خاص، لا يسري التقادم، بالنسبة لدين معلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط. وبالنسبة لدعوى ضمان الاستحقاق، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلى الدين المؤجل، إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3 ـ إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، فيسري التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من الإعلان عن إرادته.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 518 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل يجعل الحكم الوارد فيها أدق، فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة بالشكل الآتي:
1 ـ لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء.
2 ـ وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف، إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط. وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق، إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق. وبالنسبة إلى الدين المؤجل، إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3 ـ وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.
ـ وأصبح رقم المادة 394 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 394.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل. وأصبح رقم المادة 381.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تحتسب مدة التقادم، أياً كانت، بالأيام لا بالساعات. ويتفرع على ذلك أن اليوم الأول لا يدخل في الحساب، في حين يدخل فيه ما يعرض خلال هذه المدة من أيام المواسم والأعياد. وينبغي لاستكمال مدة التقادم أن ينقضي آخر يوم فيها، ولذلك يقع صحيحاً ما يتخذ من الإجراءات بشأن التقادم في هذا اليوم (كإجراءات قطع المدة مثلاً). وإذا وقع آخر أيام المدة في عطلة عيد أو موسم لا يتيسر اتخاذ الإجراء خلالها، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ووقف سريان التقادم (انظر المادة 519 فقرة 2 من المشروع والمادة 536 من التقنين البرتغالي).
وقد اختار المشروع التقويم الهجري أساساً لحساب مدد التقادم كافة، حتى تتحقق الوحدة في أساس هذا الحساب وهذا هو الأصل في ظل التشريع القائم.
2 ـ ويبدأ سريان التقادم من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وتحتسب المدة من أول يوم كامل يلي هذا الوقت. ولا يسري التقادم طبقاً لهذه القاعدة بالنسبة لدين معلق على شرط موقف، إلا من وقت تحقق الشرط. وكذلك يكون الحكم في ضمان الاستحقاق بوصفه التزاماً شرطياً، يتوقف وجوده على نجاح المعترض في دعواه. ولا يسري التقادم كذلك بالنسبة للديون المؤجلة، إلا من وقت انقضاء الأجل. فإذا كان تحديد الأجل موكولاً إلى القاضي (كما هي الحال في الالتزام بالدفع عند الاقتدار) تعين التريث حتى يتم هذا التحديد وتنقضي المدة المحددة. وإذا كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن (كما هو الشأن في سند مستحق الوفاء عند الإطلاع) بدأ سريان التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الدائن من الإفصاح عن هذه الإرادة، أي من يوم إنشاء الالتزام، ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب بالدين إلا في تاريخ لاحق. أما الحساب الجاري، فلا يبدأ سريان التقادم فيه إلا من تاريخ ترصيده. ويسري التقادم في الديون الدورية (كالفوائد وأقساط الديون) من تاريخ استحقاق كل دين منها بذاته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *