Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 406
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 582 وبالنص التالي:
«إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، وإما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 582 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 451 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 415.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 438.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الهلاك جزئياً، فإن كان جسيماً خيّر المشتري بين الفسخ وإنقاص الثمن. وإن كان غير جسيم أنقص الثمن. وقد عدل المشروع (م 582) بهذا الحكم الأخير منتقداً في التقنين الحالي (م 298 / 372) يقضي بأن المشتري في الهلاك الجزئي يكون مخيراً بين فسخ البيع أو إبقائه مع دفع الثمن ويلاحظ أن الحقوق العينية التي كسبها الغير على المبيع لا يضرها الفسخ. وقد سبق تقرير ذلك في القواعد العامة المتعلقة بالفسخ (م 221 فقرة ثانية في المشروع).