Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 417
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 595 وبالنص التالي:
1 ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يبادر بإخطاره عنه. فإن أهمل في ذلك اعتبر قابلاً للمبيع.
2ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره. وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
3 ـ على أنه إذا تعمد البائع تضليل المشتري، فلا يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطر بالعيب في الوقت الملائم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 595 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثالثة لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة. فوافقت اللجنة واصبح النص النهائي كما يأتي.
1 ـ إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعاملز فإذا اكتشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به في خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للبيع.
2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما في من عيب.
ـ واصبح رقم المادة 463 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 462.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 449.
ـ محضر الجلسة التاسعة والخمسين.
حذف حرف «في» من عبارة «في خلال» الواردة في المادة.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 598 المقابلة للمادة 452 من القانون (420 سوري).