Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 418
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 596 وبالنص التالي:
«إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 590».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 596 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 463 في المشروع النهائي. وقدمت بعد إبدال الرقم 590 إلى 457 في آخر المادة.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 463.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة مع استبدال رقم 444 برقم 457.
ـ وأصبح رقمها 450.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 598 المقابلة للمادة 452 من القانون (420 سوري).