الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 419

الأعمال التحضيرية
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 597 وبالنص التالي:
«تبقى دعوى الضمان، حتى لو هلك المبيع بسبب العيب، أو هلك قضاء وقدراً».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 597 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إدخال تعديل يجعل الحكم أعلم. فلو هلك المبيع بفعل المشتري فتطبق القواعد العامة إذ يمتنع عليه طب الفسخ ولا يرجع إلا بضمان العيب. فوافقت اللجنة وأصبح نصها كالتالي:
تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 464.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 451.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 598 المقابلة للمادة 452 من القانون (420 سوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *