Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 422
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 600 وبالنص التالي:
«لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد العلني».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 600 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع حذف كلمة «العلني» لعدم ضرورتها.
ـ وأصبح رقم المادة 467 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 467.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 454.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا النص منقول عن المادة 327 / 405 من التقنين الحالي. ويبرر عدم ضمان العيب فيما يباع بالمزاد، سواء من جهة القضاء أو من جهة الإدارة، أن هذا البيع قد أعلن عنه وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشيء قبل الإقدام على المزايدة، فيحسن بعد أن اتخذت كل الإجراءات ألا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقعه فتعاد إجراءات طويلة بمصروفات جديدة يتحمل عبئها المدين.