الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 424

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 605 وبالنص التالي:
1 ـ يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
2 ـ فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح معالي السنهوري باشا تقديم المادتين 605 و 606 على المادة 603 فوافقت اللجنة. ثم تليت المادة 605 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها مع إبدال كلمة «يسلم» إلى كلمة «سلم» في الفقرة الأولى.
ـ اصبح رقم المادة 469 في المشروع لنهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 469.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 456.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *