Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 426
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المادتين 603 و 604 وبالنص التالي:
«المادة 603 ـ لا يتقاضى البائع فوائد قانونية عن الثمن إلا إذا اعذر المشتري، أو إذا سلمه الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
المادة 604 ـ للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت أن يصبح الثمن مستحقاً. وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 603 و 604 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في مادة واحدة للارتباط الوثيق بينهما ونقلهما بعد المادة 606 فوافقت اللجنة على ذلك وأصبحت المادة كالتالي:
1 ـ لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن، إلا إذا أعذر المشتري، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
2 ـ وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام المبيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
ـ اصبح رقم المادة 471 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 471.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل واصبح رقمها 458.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ هذه النصوص تقرر التزام المشتري بدفع الثمن، وتبين ما الذي يجب أن يدفعه وفاء لهذا الالتزام. فهو يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التي يقررها العقد. فقد يتفق على أن يدفع أقساطاً أو جملة واحدة. ويتحمل نفقات الوفاء وفقاً للقواعد العامة لأنه هو المدين بالثمن. فعليه نفقات البريد أو غير ذلك من وسائل النقل إذا حمل الثمن إلى مكان بعيد.
2 ـ ولما كان الثمن هو الذي يقابل المبيع، وفوائد الثمن هي التي تقابل ثمرات المبيع، فإنه إذا استحق الثمن وأعذر المشتري بالدفع، كان الثمن وفوائده للبائع والمبيع وثمراته للمشتري. وفي أية حال يتمكن فيه المشتري من الاستيلاء على ثمرات المبيع حتى ولو لم يكن الثمن مستحقاً فإنه يلتزم بدفع الفوائد بالسعر القانوني. كما إذ سلم البائع المبيع وكان قابلاً أن ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل.
ومتى ثبت للمشتري الحق في ثمرات المبيع فعليه تكاليفه (كالضرائب ومصروفات الاستغلال) لأن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إلا بعد هذه التكاليف.
والبيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث استحقاق المشتري للثمرات
وغني عن البيان أن هذه الأحكام كلها ليس من النظام العام، فيمكن الاتفاق على غيرها. كأن يتفق على أن المشتري يدفع فوائد اتفاقية عن الثمن من وقت البيع. أو أن البائع يحتفظ بثمرات المبيع إلى مدة معينة وقد يقضي العرف بإتباع أحكام أخرى فتتبع.
3 ـ ويقابل المادتين 602 و 603 من المشروع المواد 328 / 606 و 284 / 356 و 330 / 410 من التقنين الحالي. ولم يعدل المشروع أحكام التقنين الحالي، إلا أنه زاد المادة 604 استيفاء للموضوع فيما يتعلق بثمرات المبيع.