Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 430
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 614 وبالنص التالي:
«نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من المصروفات التي يقتضيها تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 614 من المشروع فأقرتها للجنة على أصلها واصبح رقمها 476 في المشروع النهائي وقدمت بالصيغة الآتية:
نفقات عقد البيع والطوابع ورسوم التسجيل، وغير ذلك من مصروفات، تكون على المشتري، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 476.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل واصبح رقمها 462.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا النص يقابل المادة 243 / 309 من التقنين الحالي. والنصان حكمهما واحد، فهما يحملان المشتري نفقات عقد البيع، ويدخل فيها رسوم الدمغة والتسجيل، كما يدخل فيه أتعاب المحامي الذي يكتب العقد. كل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره. ومما يقضي به العرف أن السمسرة يتحملها البائع والمشتري مناصفة.