Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 431
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 615 وبالنص التالي:
1 ـ يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع في الزمان والمكان المحددين في العقد ما دام البيع قد عرض عليه وفقاً للشروط المتفق عليها.
2 ـ فإذا لم يحدد الاتفاق أو العرف زماناً أو مكاناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلم المبيع دون إبطاء، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. ويتسلم في المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 615 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا بالاكتفاء بالفقرة الثانية لأنها تفيد المعنى المطلوب كاملاً مع تحويرها تحويراً لفظياً. فوافقت اللجنة على ذلك واصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
«إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن».
وقدمت ـ تحت رقم 477 في المشروع النهائي ـ بالصيغة الآتية:
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه من زمن.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 477.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 463.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 616 المقابلة للمادة 464 من القانون المقابلة للمادة 432 من القانون السوري.