الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 435

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 633 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أقر المالك البيع، سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.
2 ـ وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة من المشروع فأقرتها اللجنة على اصلها وأصبح رقم المادة 494 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 494.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 467.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما ورد بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 634 من المشروع المقابلة للمادة 468 من القانون (المادة 436 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *