Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 442
الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 640 وبرقم 640 وبالنص التالي:
«إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا كانت هناك إجراءات واجبة لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 640 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 501 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 501.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 474.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
أما العلاقة فيما بين المشتري والغير فينظر فيها إلى الديون والحقوق التي يشتمل عليها نصيب الوارث. فما كان من ديون وجب وفاؤه من التركة. أما الحقوق فإن عينية انتقلت إلى المشتري بعد استيفاء الإجراءات اللازمة كالتسجيل (والتسجيل لازم أيضاً حتى نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما تقدم) وان كانت شخصية وجب استيفاء شروط الحوالة. فيعلن مدينو التركة بهذه الحوالة حتى تكون نافذة في حقهم على النحو الواجب في حوالة الحق.