Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 450
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 653 وبالنص التالي:
«المقايضة عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل للآخر ملكية مال لا يكون من النقود».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 653 من المشروع. فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي وأصبح نصها:
«المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود».
ـ وأصبح رقم المادة 509 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 509.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 482.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 453)
1 ـ تعرف المادة 653 عقد المقايضة وتصرح بأن البدلين يجب أن لا يكونا من النقود. وهذا هو ما يميز المقايضة عن البيع (ويحسن تعديل التعريف الوارد في المشروع على الوجه الآتي: «المقايضة عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل للأخر على سبيل التبادل ملكية مال لا يكون من النقود» فتضاف عبارة: «على سبيل التبادل»).
2 ـ وتجيز المادة 654 أن يكون في المقايضة معدل من النقود كمعدل القسمة. على أنه يجب ألا يكون هذا المعدل هو العنصر الغالب وإلا انقلبت المقايضة بيعا.
3 ـ وتجعل المادة 655 مصروفات عقد المقايضة مناصفة على المتقايضين. وهذا طبيعي لأن كلا منهما يعتبر مشترياً لما قايض عليه ويجوز الاتفاق على غير ذلك.
4 ـ وتقضي المادة 656 (وتوافق المادة 358 من التقنين الأهلي) بأنه إذا تسلم أحد المتقايضين الشيء الذي قايض عليه ثم أثبت بعد ذلك أن الطرف الآخر لا يملك هذا الشيء (وليس من الضروري أن يحصل له تعرض بالفعل كما في ضمان التعرض) جاز له أن يمتنع عن تسليم الشيء الذي قايض به (وهذا هو الدفع بعدم تنفيذ العقد) وليس عليه أن يرد ما تسلمه (وهذا هو الفسخ) وهذه المادة ليست إلا تطبيقاً للقواعد العامة (ويحسن حذفها من المشروع).
5 ـ وتقضي المادة 657 بأنه إذا استحق الشيء المقايض عليه في يد المقايض أو رد بعيب. كان المقايض بالخيار بين الرجوع بالضمان أو طلب الفسخ. وهذا أيضاً تطبيق للقواعد العامة. لولا أن المشرع هنا أصلح شذوذا وقع فيه التقنين الأهلي.
فقد قضت المادة 359 من هذا التقنين بأن المقايض إذا فسخ المقايضة وطلب رد الشيء الذي قايض به، فإنه لا يستطيع استرداده إذا كان عقاراً انتقلت حيازته إلى أجنبي مدة خمس سنين من وقت المقايضة. وهذا حكم غير مفهوم إلا إذا قيل أن الأجنبي قد ملك العقار بالتقادم القصير. على أن هذا التعليل لا يصح في كل الأحوال.
فقد يكون الأجنبي سيء النية. أو قد تكون مدة حيازته للعقار أقل من خمس سنوات. ويكفي لتحقيق ذلك ألا تنقل إليه حيازة العقار إلا بعد عقد المقايضة، كما هو الغالب. وقد حذف المشروع هذا الحكم الغريب (الأولى أن تحذف المادة كلها من المشروع ويكفي أن يستخلص حكمها من القواعد العامة).
6 ـ وتقرر المادة 658 بوجه عام أن أحكام البيع تسري على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. مع اعتبار كل من المتقايضين بائعاً قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
ومما تسمح بتطبيقه طبيعة المقايضة الفسخ وضمان الاستحقاق وضمان العيب (وقد سبق تطبيق ذلك في المادتين السابقتين) والتسجيل لنقل الملكية وقواعد التسليم والتسلم.
ومما لا تسمح بتطبيقه طبيعتها قواعد الغبن وكل القواعد الأخرى التي تتعلق بالثمن.