Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 455
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 667 وبالنص الوارد أعلاه في المادة 455.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 667 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا تقديم المادة 667 على المادة 660 فوافقت اللجنة وأقرتها على أصلها ـ وأصبح رقمها 514 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 514.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل مع ملاحظة أن الحكم الوارد فيها معمول به بغير إخلال بما يجب على الوصي إتباعه إذا اقترنت الهبة بعوض في حدود أحكام قانون المحاكم الحسبية ـ وأصبح رقمها 487.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لابد من قبول الموهوب له للهبة ولو بالسكوت. ولكن القبول على أية صورة كانت ضروري. لأن الهبة عقد لابد فيه من اقتران ارادتين. ويقبل الهبة الموهوب له أو نائبه (كولي أو وصي أو قيّم، م 84 مرشد الحيران) ويجوز للصبي نفسه إذا كان مميزاً أن يقبل الهبة لأنها نافعة محضاً. ومن ينوب عن الموهوب له في القبول ينوب عنه في القبض. وإذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل الإيجاب فالشريعة الإسلامية على أن الإيجاب يسقط (مادة83 من مرشد الحيران) ولكن التقنين الحالي يبيح القبول للورثة أو لنائب الموهوب له خلافا للأصل الذي جرى عليه من أن الإيجاب يسقط بالموت أو بفقد الأهلية. أما المشروع فإن هذا الحكم يجري فيه على أصل من أصوله.