الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 471

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 687 وبالنص التالي:
1 ـ يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن نعتبر الهبة كان لم تكن وذلك دون إخلال بما كسبه الغير حسن النية من حقوق.
2 ـ ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية. أما المصروفات النافعة فلا يجاز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 687 من المشروع فأقرتها اللجنة مع إضافة كلمة «بعوض» في الفقرة الأولى تمشيا مع المادة 645.
ـ وأصبح رقم المادة 531 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 531.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ أصبح رقمها 503.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 472)
1 ـ إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها. وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم تكن ويلاحظ ما يأتي.
آ) ـ يجب على الموهوب له أن يرد الشيء الموهوب إلى الواهب. فإن هلك قبل الرد بعد اعذاره بالتسليم كان مسؤولاً عن الهلاك حتى لو كان بسبب أجنبي على أن الموهوب يعود للواهب مستغلا بما كسبه الغير حسن النية من حقوق ولا رجوع من أن الواهب على الموهوب له بسبب هذه الحقوق.
ب) ـ يجب على الموهوب له أن يرد الثمرات من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة.
2 ـ أما إذا لم يرجع الواهب في الهبة. فهي لازمة كما تقدم ولا يجوز أن يسترد الواهب الشيء الموهوب. ولو فعل لا جبر على إعادته للموهوب له. فإن هلك في يد الواهب كان مسؤولاً عن التعويض. حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبي أو بسبب الاستعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *