الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 480

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 695 وبالنص الوارد في المادة 480 أعلاه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 695 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 540 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 540.

المشروع في مجلس الشيوخ ولجنة القانون المدني:
ـ محضر الجلسة التاسعة والعشرين:
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 512.
ـ محضر الجلسة الثالثة والستين:
ـ يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام أن يحذف من الفقرة الأولى عبارة: «وأن يقدم حسابا… الخ الفقرة» لأنه لا حاجة لهذا النص. فإن فعل الشريك في هذه الحالة مخالفاً لالتزامه. وموجبا لمساءلته بالتعويض.
فقال معالي السنهوري باشا أن حضرات المستشارين قد فهموا النص على غير ما يقضي به. لأنهم يفرضون أن الشريك يعمل لحسابه الشخصي والواقع أن النص لم يقصد إلى ذلك. وإنما قصد إلى أن الشريك يعمل لحساب الشركة. وفي هذه الحالة تكون المسؤولية تعاقدية.

قرار اللجنة:
رفضت اللجنة هذا الاقتراح للأسباب السالفة الذكر.

ملحق تقرير اللجنة:
4 ـ واقترح حذف عبارة: «وأن، يقدم حسابا عما يكون قد كسبه…» إلى آخر الفقرة الأولى من المادة 512 لأن فعل الشريك في هذه الحالة يكون مخالفاً لالتزامه وموجبا لمساءلته بالتعويض فلا يكون ثمة محل لا يراد النص. ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأنه مبني على فهم غير صحيح للنص. فالمقصود ليس حالة الشريك الذي يقدم نصيبه في الشركة عملاً. ثم يعمل لحسابه لا لحساب الشركة. بل المقصود حالة الشريك الذي يعمل لحساب الشركة فيقدم لها حسابا عن عمله.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع هذا النص من المادة 860 من التقنين اللبناني. وحكمه غني عن التعليق. إذ من الثابت أن على الشريك التزاما بعد الإضرار بالشركة (407 فقرة أولى من المشروع) فلا يجوز له إذن أن يزاول صناعة منافسة للشركة كما لا يجوز له أن يقوم بأي عمل آخر إذا كان قد تعهد بوقف كل وقته على الشركة.
وقد رأى المشروع من الضروري أن ينص على أنه إذا كانت الحصة هي مجرد عمل الشريك فإنها لا تتضمن حقوق الملكية الصناعية المرتبطة بشهادة الاختراع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *