Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 486
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 701 وبالنص التالي:
«إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين حساب الأغلبية بالرؤوس ما لم يتفق على غير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 701 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها. وقدمت تحت رقم 546 في المشروع النهائي. بالصيغة الآتية (كما وردت في المادة 486 أعلاه).
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 546.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها518.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لا تتعرض التقنينات اللاتينية أو التقنينات المقتبسة منها لتحديد ما هو المقصود بالأغلبية. هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص أو عدد الشركاء؟ وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 553 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو يقرر المبدأ العام المعمول به في مداولات الشركة. إذا وجب صدور قرار بالأغلبية تعين حساب الأغلبية بالرؤوس ـ على أن هذا المبدأ يعمل به «ما لم يتفق على غير» فيجوز الخروج عنه باتفاق خاص. كان يتفق على حساب الأغلبية تبعاً للمصالح المختلفة.